All legislation

قرار Decision No. 190 22/02/2012

تصحيح في جدول الخبراء - فرع السير والميكانيك - محافظة بيروت،

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
22/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 22/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقب الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،

بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد حسن محمد علي احمد المسجل برقم 361/ق تاريخ 18/2/2002 المتضمن طلب تصحيح شهرته في جدول الخبراء - فرع السير والميكانيك - محافظة بيروت،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم الخبير السيد حسن محمد علي أحمد في القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/1/2011 وفقا لما يلي: حسن، محمد، علي احمد بدلاً من حسن، محمد علي، احمد

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/2/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي