المادة 1
مادة 1: يصحح اسم الخبير السيد حسن محمد علي أحمد في القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/1/2011 وفقا لما يلي: حسن، محمد، علي احمد بدلاً من حسن، محمد علي، احمد
قرار Decision No. 190 22/02/2012
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقب الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،
بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،
بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد حسن محمد علي احمد المسجل برقم 361/ق تاريخ 18/2/2002 المتضمن طلب تصحيح شهرته في جدول الخبراء - فرع السير والميكانيك - محافظة بيروت،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح اسم الخبير السيد حسن محمد علي أحمد في القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/1/2011 وفقا لما يلي: حسن، محمد، علي احمد بدلاً من حسن، محمد علي، احمد
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/2/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي