All legislation

قرار Decision No. 244 17/02/2012

إنشاء بلدية في قرية علمان ومزرعة البرغوتية قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
17/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 17/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء كتاب مختار وأهالي قرية علمان ومزرعة البرغوتية المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 2704 تاريخ 13/2/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية علمان ومزرعة البرغوتية - قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية علمان ومزرعة البرغوتية».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية علمان ومزرعة البرغوتية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل