المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية علمان ومزرعة البرغوتية - قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية علمان ومزرعة البرغوتية».
قرار Decision No. 244 17/02/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء كتاب مختار وأهالي قرية علمان ومزرعة البرغوتية المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 2704 تاريخ 13/2/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية علمان ومزرعة البرغوتية - قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية علمان ومزرعة البرغوتية».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية علمان ومزرعة البرغوتية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل