المادة 1
تنشأ في قرية شاتين - قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية شاتين».
قرار Decision No. 282 24/02/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على كتاب مختار وأهالي بلدة شاتين المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 1581 تاريخ 25/1/2011 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية شاتين،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية شاتين - قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية شاتين».
يكون النطاق البلدي لبلدية شاتين وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل