ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل ابو عيد الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13910 تاريخ 27/8/2011 والإستدعاء المسجل برقم 13910 تاريخ 13/1/2012
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل ابو عيد الإجتماعية» مركزها: دنبو - شارع العمارة - ملك مسعود ابو عيد - الطابق الأول - قضاء عكار. غايتها: 1 - القيام بجميع النشاطات الثقافية والتربوية الهادفة. 2 - الرعاية الاجتماعية للفقراء والمعوزين والأيتام وكفالتهم. 3 - الرعاية الصحية من إقامة مراكز صحية ودور توليد للتطبيب والإستشفاء وتأمين الأدوية لمصابي الأمراض المزمنة وغيرها للفقراء والمحتاجين. 4 - إنشاء مدارس ومعاهد تقنية ومهنية لتأهيل الأيتام والفقراء. 5 - إقامة مياتم ودور عجزة ومراكز تأهيل للمعاقين. 6 - إقامة مشاغل ومشاريع إستثمارية لصالح الأيتام والفقراء والعمل الخيري. 7 - تنظيم دورات محو أمية لتنشئة الجيل على أسس من العلم والأخلاق الحسنة والصفات الحميدة. 8 - تتوسل الجمعية من تحقيق أهدافها بجميع الطرق المشروعة والقانونية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن علي ابو عيد عمر نافع ابو عيد ماجد خالد ابو عيد عبدالله خالد ابو عيد عزام محمود ابو عيد احمد محمد ابو عيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي ابو عيد
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل