All legislation

مختلف Miscellaneous 29/02/2012

الحساب الختامي لتصفية الجمعية التعاونية لتربية وتهجين وتأصيل المواشي وتصريف الانتاج في البقاع م.م.

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
29/02/2012
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2012, p. 742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 29/02/2012
Source
Lebanese University

المرجع: القرار رقم 387/1ت تاريخ 22/10/2011

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لاعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية وتهجين وتأصيل المواشي وتصريف الانتاج في البقاع م.م. الموقع من قبل المصفي السيد علي رعد المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء

بيروت في 29 شباط 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن