المادة 1
الحساب الختامي لاعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية لانتاج اللوز في قضاء زحلة C.O.Z.A م.م. الموقع من قبل المصفي المهندس غادة القاري المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف Miscellaneous 29/02/2012
المرجع: القرار رقم 389/1ت تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لاعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية لانتاج اللوز في قضاء زحلة C.O.Z.A م.م. الموقع من قبل المصفي المهندس غادة القاري المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 29 شباط 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن