All legislation

قرار Decision No. 1104 02/12/2011

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم «MY»

Type
قرار · Decision
Number
1104
Date
02/12/2011
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 658-659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1104 تاريخ 02/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الصحافي نخله جميل مرعب، والمسجل تحت رقم 2617 تاريخ 7/10/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح الصحافي نخله جميل مرعب، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم {MY} يتحمل مسؤوليتها الصحافي غسان يوسف عازار ابي فاضل.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق