المادة 1
يمنح الصحافي نخله جميل مرعب، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم {MY} يتحمل مسؤوليتها الصحافي غسان يوسف عازار ابي فاضل.
قرار Decision No. 1104 02/12/2011
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الصحافي نخله جميل مرعب، والمسجل تحت رقم 2617 تاريخ 7/10/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
يمنح الصحافي نخله جميل مرعب، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم {MY} يتحمل مسؤوليتها الصحافي غسان يوسف عازار ابي فاضل.
يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق