المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «التواصل» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد منصور فارس مزهر، الى اسم السيد فراس مقداد المقداد، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 83 30/01/2012
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 61 تاريخ 8/3/2001 (الترخيص باصدار مطبوعة «التواصل»)
بناء على عقدي التنازل المسجلين لدى الكاتبة العدل في الغبيري الاستاذة منال محمد يحفوفي الاول تحت رقم 3819/2011 تاريخ 13/4/2011 والذي تنازل بموجبه السيد منصور فارس مزهر عن ملكية مطبوعة «التواصل» الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيدين فراس مقداد المقداد وحسن صالح الزين، والثاني تحت رقم 7292/2011 تاريخ 11/7/2011 والذي بموجبه تنازل السيد حسن صالح الزين عن حصته بملكية مطبوعة «التواصل» لمصلحة السيد فراس مقداد المقداد.
بناء على الطلب المقدم من السيد فراس مقداد المقداد والمسجل تحت رقم 3211 تاريخ 2/12/2011 (طلب نقل ملكية المطبوعة واضافة لغة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «التواصل» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد منصور فارس مزهر، الى اسم السيد فراس مقداد المقداد، اللبناني الجنسية.
مادة 2: تضاف اللغة الانكليزية الى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة اصلا، ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: يتحمل الصحافي اسماعيل حيدر حيدر مسؤولية المطبوعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق