All legislation

قرار Decision No. 83 30/01/2012

نقل كامل ملكية مطبوعة «التواصل» الاسبوعية، غير السياسية واضافة اللغة الانكليزية

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
30/01/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 30/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 61 تاريخ 8/3/2001 (الترخيص باصدار مطبوعة «التواصل»)

بناء على عقدي التنازل المسجلين لدى الكاتبة العدل في الغبيري الاستاذة منال محمد يحفوفي الاول تحت رقم 3819/2011 تاريخ 13/4/2011 والذي تنازل بموجبه السيد منصور فارس مزهر عن ملكية مطبوعة «التواصل» الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيدين فراس مقداد المقداد وحسن صالح الزين، والثاني تحت رقم 7292/2011 تاريخ 11/7/2011 والذي بموجبه تنازل السيد حسن صالح الزين عن حصته بملكية مطبوعة «التواصل» لمصلحة السيد فراس مقداد المقداد.

بناء على الطلب المقدم من السيد فراس مقداد المقداد والمسجل تحت رقم 3211 تاريخ 2/12/2011 (طلب نقل ملكية المطبوعة واضافة لغة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «التواصل» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد منصور فارس مزهر، الى اسم السيد فراس مقداد المقداد، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: تضاف اللغة الانكليزية الى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة اصلا، ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الصحافي اسماعيل حيدر حيدر مسؤولية المطبوعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق