All legislation

قرار Decision No. 20 08/02/2012

تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بالتوقيع

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
08/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 659-660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 08/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 10/1/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوّض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالتوقيع على أوامر التحصيل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

8 شباط 2012 وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل