المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /387/ تاريخ 10/7/2003 المعطى الى وكالة الوسام لتأجير السيارات والقائمة على العقار 2532 عاليه - طريق دمشق بيروت - ملك عمرو - ط. ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 36 07/02/2012
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من السيد سعيد علي زويهد رقم 3979/2 تاريخ 23/12/2011 المتعلق بالغاء وكالة الوسام لتأجير السيارات،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 20/1/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /387/ تاريخ 10/7/2003 المعطى الى وكالة الوسام لتأجير السيارات والقائمة على العقار 2532 عاليه - طريق دمشق بيروت - ملك عمرو - ط. ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال تأجير السيارات تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2012 وزير السياحة فادي عبود