المادة 1
الحساب الختامي لاعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في القرية الراشدة م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف Miscellaneous 29/02/2012
المرجع: القرار رقم 14/1ت تاريخ 30/1/2012
الحساب الختامي لاعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في القرية الراشدة م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 29 شباط 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن