المادة 1
مادة 1: يعدل التاريخ الوارد في المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 بحيث يصبح 31/12/2015 بدلاً من 31/12/2011 .
قرار وسيط Interim decision No. 10923 25/02/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 (تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2012،
يقرر ما يأتي
مادة 1: يعدل التاريخ الوارد في المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 بحيث يصبح 31/12/2015 بدلاً من 31/12/2011 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 شباط 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه