المادة 1
الحساب الختامي لاعمال التصفية لجمعية تعاونية صور الاسكانية "حيرام" م.م. الموقع من قبل المصفيين الياس بشار ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف Miscellaneous 29/02/2012
المرجع: القرار رقم 20/1ت تاريخ 30/1/2012
الحساب الختامي لاعمال التصفية لجمعية تعاونية صور الاسكانية "حيرام" م.م. الموقع من قبل المصفيين الياس بشار ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 29 شباط 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن