المادة 1
الحساب الختامي لاعمال التصفية للجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في العيشية م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء