All legislation

مرسوم Decree No. 7744 15/03/2012

تصحيح اسم وزير الصناعة ليصبح: «فريج صابونجيان» في المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)

Type
مرسوم · Decree
Number
7744
Date
15/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7744 تاريخ 15/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 105/2012 تاريخ 31/1/2012 الصادر عن القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الاحوال الشخصية،

بناء على بيان القيد الافرادي الصادر عن مأمور نفوس المتن بتاريخ 15/2/2012

بناء على كتاب وزير الصناعة رقم 589 - 72/ص تاريخ 3/3/2012 المتضمن طلب اعتماد الاسم المصحح،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 اسم وزير الصناعة ليصبح: «فريج صابونجيان» بدلاً من «وريج صابونجيان».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي