المادة 1
مادة 1: صحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 اسم وزير الصناعة ليصبح: «فريج صابونجيان» بدلاً من «وريج صابونجيان».
مرسوم Decree No. 7744 15/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 105/2012 تاريخ 31/1/2012 الصادر عن القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الاحوال الشخصية،
بناء على بيان القيد الافرادي الصادر عن مأمور نفوس المتن بتاريخ 15/2/2012
بناء على كتاب وزير الصناعة رقم 589 - 72/ص تاريخ 3/3/2012 المتضمن طلب اعتماد الاسم المصحح،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 اسم وزير الصناعة ليصبح: «فريج صابونجيان» بدلاً من «وريج صابونجيان».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي