المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /42.111.000/ل.ل. فقط إثنان وأربعون مليوناً ومائة وأحد عشر الف ليرة لبنانية. الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 8 - الافتاء الجعفري الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /42.111.000/ل.ل. فقط إثنان وأربعون مليوناً ومائة وأحد عشر ألف ليرة لبنانية.