All legislation

مرسوم Decree No. 7425 23/01/2012

تعيين خبير تخمين عضواً في لجنة الاستملاك البدائية الإضافية في محافظة الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
7425
Date
23/01/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7425 تاريخ 23/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادتين التاسعة والثانية عشرة منه.

بناء على المرسوم رقم 5284 تاريخ 25/6/1994 (تأليف لجان استملاك إضافية في محافظتي جبل لبنان والجنوب)،

بناء على المرسوم رقم 7125 تاريخ 17/8/1995 (تعيين رئيس للجنة الاستملاك البدائية الاضافية في محافظة لبنان الجنوبي)،

بناء على كتاب رئيس مجلس الإنماء والاعمار المسجل برقم 2816/ق تاريخ 21/10/2010،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الخبير في التخمين السيد نصر الله حسين ترحيني عضواً في لجنة الاستملاك البدائية الإضافية في محافظة الجنوب التي مهمتها النظر باستملاكات موقع الاوتوستراد الممتد من نهر الزهراني الى صور بدلاً من الخبير المرحوم ملحم جابر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي