المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /2.083.825.000/ل.ل. فقط ملياران وثلاثة وثمانون مليوناً وثمانماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 3 - مجلس شورى الدولة الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /1.907.825.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية /132.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /44.000.000/ل.ل. المجموع العام: /2.083.825.000/ل.ل. فقط ملياران وثلاثة وثمانون مليوناً وثمانماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.