المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /814.000.000/ل.ل فقط ثمانماية وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية إلى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الإدارة المركزية الوظيفة 114 - إدارة العلاقات الخارجية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية تطبيقا لنظام العمل الإضافي الدائم عن عام 2012 استناداً الى قرار وزير الخارجية والمغتربين رقم 225/14 تاريخ 8/12/2010 الصادر بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1202 تاريخ 5/12/2011 . /814.000.000/ل.ل فقط ثمانماية وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية