All legislation

مرسوم Decree No. 7799 20/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - الادارة المركزية لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7799
Date
20/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7799 تاريخ 20/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /814.000.000/ل.ل فقط ثمانماية وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية إلى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الإدارة المركزية الوظيفة 114 - إدارة العلاقات الخارجية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية تطبيقا لنظام العمل الإضافي الدائم عن عام 2012 استناداً الى قرار وزير الخارجية والمغتربين رقم 225/14 تاريخ 8/12/2010 الصادر بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1202 تاريخ 5/12/2011 . /814.000.000/ل.ل فقط ثمانماية وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي