All legislation

مرسوم Decree No. 7764 17/03/2012

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية (السيد قاسم عبدالله الحسيني)

Type
مرسوم · Decree
Number
7764
Date
17/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 972-973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7764 تاريخ 17/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 2276 تاريخ 14/9/1979 المتعلق بالترخيص للسيد قاسم عبدالله الحسيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد قاسم عبدالله الحسيني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 735/2030 تاريخ 20/3/2003 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2276 تاريخ 14/9/1979 المتعلق بالترخيص للسيد قاسم عبدالله الحسيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل