All legislation

مرسوم Decree No. 7765 17/03/2012

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النمساوية (السيد يحي محمد قبيسي)

Type
مرسوم · Decree
Number
7765
Date
17/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7765 تاريخ 17/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 11870 تاريخ 6/3/1998 المتعلق بالترخيص للسيد يحي محمد قبيسي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يحي محمد قبيسي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 925/2030 تاريخ 21/4/2011 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 11870 تاريخ 6/3/1998 المتعلق بالترخيص للسيد يحي محمد قبيسي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل