المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /650.000.000/ل.ل. فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 2 - الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) الوظيفة 139 - شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية مختلفة) /650.000.000/ل.ل. (فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية)