All legislation

مرسوم Decree No. 7772 17/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) - لعام 2012 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7772
Date
17/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 973-974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7772 تاريخ 17/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /650.000.000/ل.ل. فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 2 - الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) الوظيفة 139 - شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية مختلفة) /650.000.000/ل.ل. (فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب مبقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي