المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /74.000.000/ل.ل. فقط أربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة 131 - الشؤون الإدارية العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 9 - لوازم مكتبية أخرى /35.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات /36.000.000/ل.ل. الى الجزء الثاني «أ»: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة 131 - الشؤون الإدارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /3.000.000/ل.ل. المجموع العام: /74.000.000/ل.ل. فقط أربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية