All legislation

مرسوم Decree No. 7792 20/03/2012

حل مجلس بلدية صفاريه - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
7792
Date
20/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7792 تاريخ 20/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات لا سيما المادة 22 منه)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حل المجلس البلدي لبلدة صفاريه - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي