المادة 1
مادة 1: حل المجلس البلدي لبلدة صفاريه - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي.
مرسوم Decree No. 7792 20/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات لا سيما المادة 22 منه)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حل المجلس البلدي لبلدة صفاريه - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي