All legislation

مرسوم Decree No. 7819 23/03/2012

إعطاء وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7819
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 977-978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7819 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة /203/ وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي سلفة خزينة بقيمة /16.179.619.000/ل.ل (فقط ستة عشر مليارا وماية وتسعة وسبعون مليونا وستماية وتسعة عشر الف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تغطية نفقات اشغال استكمال انشاء معهد عرمون. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الداخلية والبلديات وبعد موافقة وزير المالية. واستنادا الى الآلية المحددة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة الداخلية والبلديات كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 23 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي