المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.959.750.000/ل.ل فقط مليار وتسعماية وتسعة وخسمون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية الماليه العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الاشتراكات النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية القسط الثالث من رسالة التفاهم الموقعة مع المركز الاقليمي للمساعدة الفنية للشرق (MEACAT) الاوسط /1.959.750.000/ل.ل فقط مليار وتسعماية وتسعة وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية.