All legislation

مرسوم Decree No. 7756 15/03/2012

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
7756
Date
15/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 978-979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7756 تاريخ 15/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر بن محمد آل ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم 6/2011/أ تاريخ 23/12/2011 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012 .

- يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ فلاح بن جاسم بن جبر بن محمد آل ثاني من التابعية القطرية، بتملك كامل العقار رقم 1030 و2160 سهماً في كل من العقارات رقم 1872 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 من منطقة عاريا العقارية - قضاء بعبدا - البالغ مجموع ما يلحقها من مساحة 18378.778م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي