All legislation

مرسوم Decree No. 7777 17/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7777
Date
17/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 980-981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7777 تاريخ 17/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/3/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذه 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /636.000.000/ل.ل فقط ستماية وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /500.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية /10.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /126.000.000/ل.ل. المجموع: /636.000.000/ل.ل. فقط ستماية وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي