المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذه 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /636.000.000/ل.ل فقط ستماية وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /500.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية /10.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /126.000.000/ل.ل. المجموع: /636.000.000/ل.ل. فقط ستماية وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.