All legislation

مرسوم Decree No. 7750 15/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7750
Date
15/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 987-988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7750 تاريخ 15/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /440.000.000/ل.ل فقط اربعماية واربعون مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني (ا) الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 5 - المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافئ البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة رفع الإحصاءات الميدانية لحركة النقل للشاحنات عند النقاط الحدودية الشمالية (العبودية والعريضة) والشرقية (المصنع) /440.000.000/ل.ل فقط أربعماية وأربعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي