المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /440.000.000/ل.ل فقط اربعماية واربعون مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني (ا) الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 5 - المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافئ البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة رفع الإحصاءات الميدانية لحركة النقل للشاحنات عند النقاط الحدودية الشمالية (العبودية والعريضة) والشرقية (المصنع) /440.000.000/ل.ل فقط أربعماية وأربعون مليون ليرة لبنانية