المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /514.700.000/ل.ل فقط خمسماية وأربعة عشر مليونا وسبعماية ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني «أ» الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 5 - المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافئ البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة لتجديد عقدي اتفاق رضائي، الأول لتشغيل وتطوير والإشراف على جهاز الرقابة والتفتيش على السفن التجارية في المرافئ والمرافق المينائية اللبنانية والثاني لرفع الإحصاءات الميدانية لحركة النقل للشاحنات عند النقاط الحدودية الشمالية (العبودية والعريضة) والشرقية (المصنع) /514.700.000/ل.ل فقط خمسماية وأربعة عشر مليونا وسبعماية ألف ليرة لبنانية