المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الأوقاف الإسلامية في قطر عبر «بيت الزكاة والخيرات في طرابلس» لصالح دار الفتوى - دائرة أوقاف عكار، وهي عبارة عن /258/ طردا تحوي /5000/ نسخة من المصحف الشريف، لتوزّع على المساجد في لبنان.
مرسوم Decree No. 7729 14/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الأوقاف الإسلامية في قطر عبر «بيت الزكاة والخيرات في طرابلس» لصالح دار الفتوى - دائرة أوقاف عكار، وهي عبارة عن /258/ طردا تحوي /5000/ نسخة من المصحف الشريف، لتوزّع على المساجد في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي