All legislation

مرسوم Decree No. 7788 20/03/2012

قبول هبة مقدمة من الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7788
Date
20/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 989-990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7788 تاريخ 20/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن فان صحية ماركة هيونداي صنع العام 2011 رقم هيكلها KMJWA37RACU416394 مع تجهيزاتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي