All legislation

مرسوم Decree No. 7730 14/03/2012

قبول هبة مقدمة من السيد سعد وقاص لصالح دار الفتوى - وقف المحافظة على القرآن الكريم

Type
مرسوم · Decree
Number
7730
Date
14/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7730 تاريخ 14/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد سعد وقاص لصالح دار الفتوى - وقف المحافظة على القرآن الكريم وهي عبارة عن باص GMC, Sct موديل 2000 رقم الشاسي 1GDJG31R5Y1238443

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي