All legislation

مرسوم Decree No. 7789 20/03/2012

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي من جمهورية ارمينيا

Type
مرسوم · Decree
Number
7789
Date
20/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 993-997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7789 تاريخ 20/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمهورية ارمينيا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن نماذج بشرية للتعليم في المختبرات والتجهيزات الخاصة بها التي ستقوم شركة MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. باستيرادها، وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي /700.356/د.أ أي ما يوازي /1.053.335.424/ل.ل. (فقط مليار وثلاثة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربع وعشرون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل