المادة 1
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 529 تاريخ 28/12/2007 الواقع بين النقطتين الكيلومتريتين PK:0+650.109 وPK:10+220.60 الملحوظ في مسطح الاستملاك رقم 5/6 العائد للمرسوم المذكور.
مرسوم Decree No. 7734 14/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة إلغاء القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 529 تاريخ 8/12/2007 الواقع ما بين النقطة الكيلومترية PK:10+220.60 والنقطة الكيلومترية PK:0+650.109 لوقوعه في غير محله،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 953/2009/أ تاريخ 5/11/2009،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 529 تاريخ 28/12/2007 الواقع بين النقطتين الكيلومتريتين PK:0+650.109 وPK:10+220.60 الملحوظ في مسطح الاستملاك رقم 5/6 العائد للمرسوم المذكور.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 529 تاريخ 28/12/2007 عن الصحيفة العينية العائدة لكل من العقارات ذات الأرقام 281، 282، 285، 293، 294، 295، 297، 304، 306، 307، 308، 309، 409، 431، 895، 958، 959 و408 من منطقة وطى الجوز العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي