All legislation

مرسوم Decree No. 7686 09/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل الادارة المركزية لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7686
Date
09/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 902-903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7686 تاريخ 09/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /180.686.000/ل.ل فقط مائة وثمانون مليونا وستماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين لتأمين رواتب الناجحين في مباراة للتعاقد مع أطباء اختصاصيين بالأمراض العقلية والنفسية ومساعدين اجتماعيين وفنيين للمعلوماتية بتاريخ 2/12/2009 180.686.000/ل.ل فقط مائة وثمانون مليونا وستماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي