المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /180.686.000/ل.ل فقط مائة وثمانون مليونا وستماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين لتأمين رواتب الناجحين في مباراة للتعاقد مع أطباء اختصاصيين بالأمراض العقلية والنفسية ومساعدين اجتماعيين وفنيين للمعلوماتية بتاريخ 2/12/2009 180.686.000/ل.ل فقط مائة وثمانون مليونا وستماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية