All legislation

مرسوم Decree No. 7791 20/03/2012

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في مراح السراج (قضاء الضنيه) بإسم «معهد التنمية التقني الخاص»

Type
مرسوم · Decree
Number
7791
Date
20/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 998-999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7791 تاريخ 20/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد محمود أحمد السيد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11821/6 تاريخ 23/12/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في مراح السراج (قضاء الضنيه) بإسم «معهد التنمية التقني الخاص»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود أحمد السيد المولود سنة 1954 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد التنمية التقني الخاص» القائم على العقار رقم 611 بلوك B من منطقة مراح السراج العقارية (قضاء الضنيه).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - فني في الاعلان والتسويق - مساعد صيدلي - مساعد صحي - مسعف طوارىء - محاسبة فندقية - خدمة فندقية - اخصائي مطبخ - الديكور العام - رسم وتجسيم المباني - اخصائي خراطة - مورق - التدبير المنزلي - بلاط - اخصائي تصنيع وتركيب الومنيوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب