المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمود أحمد السيد المولود سنة 1954 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد التنمية التقني الخاص» القائم على العقار رقم 611 بلوك B من منطقة مراح السراج العقارية (قضاء الضنيه).
مرسوم Decree No. 7791 20/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد محمود أحمد السيد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11821/6 تاريخ 23/12/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في مراح السراج (قضاء الضنيه) بإسم «معهد التنمية التقني الخاص»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمود أحمد السيد المولود سنة 1954 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد التنمية التقني الخاص» القائم على العقار رقم 611 بلوك B من منطقة مراح السراج العقارية (قضاء الضنيه).
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - فني في الاعلان والتسويق - مساعد صيدلي - مساعد صحي - مسعف طوارىء - محاسبة فندقية - خدمة فندقية - اخصائي مطبخ - الديكور العام - رسم وتجسيم المباني - اخصائي خراطة - مورق - التدبير المنزلي - بلاط - اخصائي تصنيع وتركيب الومنيوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب