All legislation

مرسوم Decree No. 7691 09/03/2012

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
7691
Date
09/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 905-906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7691 تاريخ 09/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة، تقدر قيمتها بحوالي /8.552.000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وخمسمائة واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي