All legislation

مرسوم Decree No. 7753 15/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية الادارية المشتركة - المديرية العامة للتعاونيات لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7753
Date
15/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1008-1009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7753 تاريخ 15/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /2.311.000.000/ل.ل. فقط ملياران وثلاثماية وأحد عشر مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الإدارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /500.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /410.000.000/ البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية /135.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال إضافية /255.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /577.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 5 - مكافآت النبذة 1 - مكافآت /170.000.000/ ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي النبذة 2 - تعويضات عائلية /25.000.000/ل.ل. الفصل 3 - المديرية العامة للتعاونيات الوظيفة 255 - شؤون الجماعات البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية /105.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /40.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 9 - تعويضات مختلفة /48.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 5 - مكافآت النبذة 1 - مكافآت /46.000.000/ل.ل. المجموع العام: /2.311.000.000/ل.ل. فقط ملياران وثلاثمئة وأحد عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي