All legislation

مرسوم Decree No. 7693 09/03/2012

قبول هبة مقدمة من مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
7693
Date
09/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 906-907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7693 تاريخ 09/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن تأهيل عيادة طب الأسنان في سجن طرابلس للرجال وقيمتها التقديرية /25.000/$ أي ما يوازي /37.688.000/ل.ل. (سبعة وثلاثون مليونا وستماية وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي