All legislation

مرسوم Decree No. 7695 09/03/2012

سحب العلم والخبر المعطى للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للبحوث العلمية الصيدلية» مركزها: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
7695
Date
09/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7695 تاريخ 09/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 لاسيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 266 تاريخ 18/2/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للبحوث العلمية الصيدلية» مركزها: بيروت،

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل (الرأي رقم 296/2010 تاريخ 3/6/2010)،

بناء على كتاب وزارة الصحة العامة رقم 15576/1/07 تاريخ 2/12/2011،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 266 تاريخ 18/2/2009 المعطى «للجمعية اللبنانية للبحوث العلمية الصيدلية» مركزها: بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل