المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 266 تاريخ 18/2/2009 المعطى «للجمعية اللبنانية للبحوث العلمية الصيدلية» مركزها: بيروت.
مرسوم Decree No. 7695 09/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 لاسيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 266 تاريخ 18/2/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للبحوث العلمية الصيدلية» مركزها: بيروت،
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل (الرأي رقم 296/2010 تاريخ 3/6/2010)،
بناء على كتاب وزارة الصحة العامة رقم 15576/1/07 تاريخ 2/12/2011،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 266 تاريخ 18/2/2009 المعطى «للجمعية اللبنانية للبحوث العلمية الصيدلية» مركزها: بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل