المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /58.500.000/ل.ل. (فقط ثمانية وخمسون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية) الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والأمن الداخلي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقدي مصالحة مع كل من مؤسسة محمد عزت سعد للتجارة والمقاولات والسيد عبدالله نايف عبدالله رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 797/2011 تاريخ 23/11/2011 58.500.000 /ل.ل فقط ثمانية وخمسون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية.