All legislation

مرسوم Decree No. 7716 12/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات -قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7716
Date
12/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 907-908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7716 تاريخ 12/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /58.500.000/ل.ل. (فقط ثمانية وخمسون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية) الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والأمن الداخلي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقدي مصالحة مع كل من مؤسسة محمد عزت سعد للتجارة والمقاولات والسيد عبدالله نايف عبدالله رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 797/2011 تاريخ 23/11/2011 58.500.000 /ل.ل فقط ثمانية وخمسون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي