المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 60.335.000/ل.ل فقط ستون مليونا وثلاثماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الأمن العام الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع مؤسسة مرسال الدويهي كبدل تأمين تغذية الموقوفين خلال شهر كانون الأول 2010 رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 519/2011 تاريخ 24/8/2011 60.335.000/ل.ل فقط ستون مليونا وثلاثماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.