المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /1.396.000.000/ل.ل (فقط مليار وثلاثماية وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 2 - الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) الوظيفة 139 - شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين هيئة إدارة السير والآليات والمركبات /1.154.000.000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين هيئة إدارة السير والآليات والمركبات /36.000.000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية هيئة إدارة السير والآليات والمركبات /160.000.000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية هيئة إدارة السير والآليات والمركبات /46.000.000/ل.ل ـــــــــــــــــــــــــــــ المجموع العام: /1.396.000.000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية)