All legislation

مرسوم Decree No. 7719 12/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات -(الدوائر الادارية المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7719
Date
12/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 909-910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7719 تاريخ 12/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /1.396.000.000/ل.ل (فقط مليار وثلاثماية وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 2 - الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) الوظيفة 139 - شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين هيئة إدارة السير والآليات والمركبات /1.154.000.000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين هيئة إدارة السير والآليات والمركبات /36.000.000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية هيئة إدارة السير والآليات والمركبات /160.000.000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية هيئة إدارة السير والآليات والمركبات /46.000.000/ل.ل ـــــــــــــــــــــــــــــ المجموع العام: /1.396.000.000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي