All legislation

مرسوم Decree No. 7770 17/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - الدوائر الإدارية والفنية لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7770
Date
17/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1009-1010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7770 تاريخ 17/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 39 تاريخ 25/1/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /28.580.000.000/ل.ل. فقط ثمانية وعشرون ملياراً وخمسمئة وثمانون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 2 - الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 317 - الإعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة /28.580.000.000/ل.ل. منها /8.300.000.000/ل.ل. لدعم مزارعي الأعلاف و/20.280.000.000/ل.ل. لدعم مربي الأبقار فقط ثمانية وعشرون ملياراً وخمسمئة وثمانون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يخصص هذا الإعتماد لدعم مزارعي الأعلاف ومربي الأبقار

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي