المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /28.580.000.000/ل.ل. فقط ثمانية وعشرون ملياراً وخمسمئة وثمانون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 2 - الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 317 - الإعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة /28.580.000.000/ل.ل. منها /8.300.000.000/ل.ل. لدعم مزارعي الأعلاف و/20.280.000.000/ل.ل. لدعم مربي الأبقار فقط ثمانية وعشرون ملياراً وخمسمئة وثمانون مليون ليرة لبنانية.