المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.000.000.000/ل.ل فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /1.000.000.000/ل.ل البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 5 - دراسات النبذه 1 - دراسات /2.000.000.000/ل.ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع العام: /3.000.000.000/ل.ل فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية