All legislation

مرسوم Decree No. 7681 09/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية الماليه العامة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7681
Date
09/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 910-911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7681 تاريخ 09/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.000.000.000/ل.ل فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /1.000.000.000/ل.ل البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 5 - دراسات النبذه 1 - دراسات /2.000.000.000/ل.ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع العام: /3.000.000.000/ل.ل فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي