All legislation

مرسوم Decree No. 7782 17/03/2012

توزيع اعتمادات التجهيزات والإنشاءات في وزارة الزراعة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7782
Date
17/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1010-1011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7782 تاريخ 17/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/3/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاءات والتجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الرابع عشر - وزارة الزراعة الفصل الاول - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث و مفروشات وتجهيزات مكتبية /24.857.000/ل.ل. فقط اربعة وعشرون مليوناً وثمانمئة وسبعة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير والفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /237.413.000/ل.ل. فقط مئتان وسبعة وثلاثون مليوناً واربعمئة وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية لا غير. والفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /50.000.000/ ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية لا غير والفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /481.000/ل.ل. فقط اربعمئة وواحد وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير والفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /351.000/ل.ل. فقط ثلاثمئة وواحد وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير والفصل الثاني - الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 313 - الأحراج البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 1 - انشاءات اراضي النبذة 1 - انشاءات أراضي /70.973.000/ل.ل. فقط سبعون مليوناً وتسعمئة وثلاثة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير المجموع العام: /384.075.000/ل.ل.(فقط ثلاثماية واربعة وثمانون مليونا وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي