المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاءات والتجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الرابع عشر - وزارة الزراعة الفصل الاول - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث و مفروشات وتجهيزات مكتبية /24.857.000/ل.ل. فقط اربعة وعشرون مليوناً وثمانمئة وسبعة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير والفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /237.413.000/ل.ل. فقط مئتان وسبعة وثلاثون مليوناً واربعمئة وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية لا غير. والفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /50.000.000/ ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية لا غير والفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /481.000/ل.ل. فقط اربعمئة وواحد وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير والفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /351.000/ل.ل. فقط ثلاثمئة وواحد وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير والفصل الثاني - الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 313 - الأحراج البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 1 - انشاءات اراضي النبذة 1 - انشاءات أراضي /70.973.000/ل.ل. فقط سبعون مليوناً وتسعمئة وثلاثة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير المجموع العام: /384.075.000/ل.ل.(فقط ثلاثماية واربعة وثمانون مليونا وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير).