المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /20.000.000/ل.ل فقط عشرون مليون ليرة لبنانية إلى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 9 - تعويضات مختلفة لدفع تعويضات اللجنة العلمية لتحديث لوائح المبيدات الزراعية الممنوع إدخالها وإستعمالها في لبنان /20.000.000/ل.ل فقط عشرون مليون ليرة لبنانية