إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 6703 تاريخ 28/10/2011 (نقل اعتماد بقيمة /15/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الإعلام - الإعلام لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 6703 تاريخ 18/10/2011 (نقل اعتماد بقيمة /15/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الإعلام - الإعلام لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) بحيث يصبح التنسيب في وزارة الإعلام كالتالي: الباب 17 - وزارة الإعلام الفصل 1 - الإعلام الوظيفة 254 - الإعلام والنشر البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة بدلاً من: النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاعلام
الامضاء: وليد الداعوق
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي