All legislation

مرسوم Decree No. 7713 12/03/2012

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
7713
Date
12/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7713 تاريخ 12/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور.

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد حكمت بن سعد الدين بن عبد الحميد الزعيم من التابعية السعودية المسجل برقم 4/2011/أ تاريخ 13/10/2011 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حكمت بن سعد الدين بن عبد الحميد الزعيم من التابعية السعودية، بتملك العقار رقم 277 من منطقة عين صوفر العقارية - قضاء عاليه - والبالغة مساحته 3057 م.م. والغاية من التملك هي البناء والسكن الخاص. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقار موضوع التملك وتخصيصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي